محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تستمد عقيدتها من أي دليل ترتاح إليه. مادام مطروحا أمامها بالجلسة. عدم تقيدها بالأدلة التي تستند إليها النيابة العامة وباقي أطراف الدعوى الجنائية.
نعي الطاعن على الحكم المطعون تسمية النيابة العامة أقواله اعترافا. غير مقبول. مادام قد أدلى بها في التحقيقات الأولى وكانت مطروحة على بساط البحث ولم يماري فيها.
محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غي
الطعن
رقم ۳۱۱۸۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.