إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سطلتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹۰٤۰ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.