دفاع " إخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . مواد مخدرة . وصف التهمة .
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار في المخدر لدى الطاعن واستبعاد المحكمة له باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة واعتبار إحرازه للمخدر مجرداً من القصود المسماة . لا يقتضي تنبيه الدفاع . أساس وعلة وحد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــــــــــؤاد حـســــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــــــي عز الديـــــن عمـــــــــــرو الحنـــــــــاوي أشــــــــــرف فريـــــــــــــج محــمــــــــد طنطـــــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو أبو مسلم . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 18 من ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق…

