مواد مخدرة. اثبات "خبرة". مأمورو اضبط القضائي.
الموجز
تحديد كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها. لا يصلح فيه غير التحليل. خطأ الضابط في التعرف على نوع المادة المضبوطة لا أثر له.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم إبراهيــــــــــــم عبـــــــــد اللـــــــه و أيهــــــاب علـــى خليـــــف " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم إسماعيل . وأمين السر السيد / أبانوب نشأت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

