الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " تطبيقها " " العقوبة الأصلية " " العقوبة التكميلية " " عقوبة الجريمة الأشد " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . مراقبة الشرطة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " . استعراض قوة .الطعنرقم ۱٦۱۷٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۹/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول