دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة " الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الموجز
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم جدية التحريات. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز اثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أسامة توفيق عبد الهادى " نائب رئيس المحكمة " وعضويــــــة السادة المستشارين / د/ مدحــــــــــت بسيــــــــونــــى ، مجــــــدى عبـــــد الحليــم عصــــــــــــــــــام جمعـــــــــــــــــــة و د / أيمـــن أبــــو علــــــــم " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم إسماعيل . وأمين السر السيد / أبانوب نشأت . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

