إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۱۲٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.