محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". “ سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات . مواد مخدرة . قصد جنائى . إثبات " بوجه عام " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۷۷۱٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.