تعدي على موظف عمومي .انضمام لجماعة اسست على خلاف القانون . ارهاب . اشتراك . جريمة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۰۹۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.