محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . دفاع تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما لا "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" . حكم" يقبل منها" .
الطعن
رقم ٤۹٤۲۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.