إثبات " بوجه عام " تلبس . قبض . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة .
الطعن
رقم ۲٤٤۰۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.