أمر بألا وجه. نيابة عامة. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره"
الطعن
رقم ۳٦۰۹۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.