الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مواد مخدرة .الموجزعدم تحصيل الحكم أن إحراز الطاعن للأقراص المخدرة كان بقصد الاتجار . أثره : النعي عليه في هذا الشأن . لا محل له