الرئيسيةالأحكاممحكمة النقض " سلطتها ".الموجزالزام الحكم طفل بالمصاريف الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء ما قضي به قبله . المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .