دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۱٤۰۲ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.