إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " المصلحة في الطعن" . عقوبة " العقوبة المبررة ". سرقة " سرقة باكراه ". اكراه . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها او اجراء لم يطلب منها . غير مقبول .لا مصلحة للطعن في النعي على الحكم في شان الإصابات التي وجدت بالمجني عليه وصلتها بما وقع عليه من اكراه . ما دام قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجناية السرقة باكراه مجردة من الظرف المشدد الناشئ عن تخلف جروح عن الاكراه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب و نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد و نبيــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــلم نــواب رئيس المحكمة و د/ محمــــــــــد سمــــــــــــــــير وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور. وأمين السر السيد / أحمد علاء . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 5 من…

