نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .نيابة عامة.
الموجز
توقيع مذكرة اسباب الطعن المقدم من النيابة العامة بإمضاء يتعذر قراءته . . أثره: عدم قبول الطعن شكلا . لا يقدح توقيع الأسباب بالألة الكاتبة . علة واساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / مـــمـــدوح يـــوســـف نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / مــحـــمــــد خـــــالـــــــد و يــحــيــى مــنــصــور وأيـــمــن الــصــاوي و مـــجـــدى شــبــانــه نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الشيتانى . وأمين السر السيد / حنا جرجس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 22 من ربيع أول سنة 1439 هـ الموافق 11…

