نقض " أسباب الطعن . إيداعها ".
الموجز
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلًا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى مصطفـــــــــــى محمــــــد أحمـــد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــلاوى ، عبـــــــــاس عبـــد الســــــــــــــــــــلام إبراهيــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و أسامــــــــــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــــود نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عطية . وأمين السر / خالد عمر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2017 م…

