أثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير اقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲٦۸٦ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.