نقض "أسباب الطعن .وضوحها وتحديدها "
الموجز
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحا محددا .علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــــــــة النقــــــــــض الدائرة الجنائية الأحد ( أ ) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــــــــــــــــــادل الحنــــــــــاوى نائب رئيس المحكمـــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــن/ صفوت أحمد عبد المجيد و عصـــــــــــام عبـــــــــــــــــاس ومصطفـــــــى الدخميســى نواب رئيس المحكمة وأشرف كمال المخزنجى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يوسف عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد جوده . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 10 من المحرم سنة 1439 هـــــ الموافق…

