إثبات "بوجه عام" " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳٦۷۱ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.