شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

وقف تنفيذ. طعن " نظره. والحكم فيه ".

الطعن
رقم ۱۹٦٦٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰۷/۳۱⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الفصل في موضوع الطعن يجعل طلب وقت التنفيذ غير ذي موضوع.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــــــــة النقــــــــــــــض

الدائــرة الجنائيــة

الاثنين ( د )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/        رضــا محمود القاضــــي        " نائب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / عاطــــــــــــف خليــــــــــــــــل          النجــــــــــار توفيـــــــــــــق

محمــــــــــــد أنيـــــــــــــــس           زكريــــــــا أبو الفتـــــــوح

نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مقلد.

وأمين السر السيد / أحمد سعيد خطاب.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الاثنين 9 من ذو القعدة الآخر سنة 1438 هـ الموافق 31 من يوليو 2017 م.

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19665 لسنة 85 القضائية

المرفوع من:

.......................                                  " محكوم عليهم "

ضـــــــــــــــــــــد

النيابــــــة العامـــــة           

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... جنايات مركز ....... (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ....... لسنة ...........)

بوصف أنه في يوم 10/4/2013 بدائرة مركز ........ - محافظة .........:

1ــ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

2ــ أحرز ذخائر (عشرة طلقات) مما تستعمل على السلاح الناري محل الإتهام السابق والذي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وأحالته إلى محكمة جنايات .......... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمـة المذكورة قضت في 11 من يناير سنة 2015 - عملاً بالمواد 1/2، 6، 26/4،3، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) المرفق بالقانون الأول والمعدل 1995، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات – حضورياً بمعاقبة .......... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة عاماً وتغريمه مبلغ عشرون ألف جنيه عما أسند إليه والمصادرة.

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 3 من فبراير سنة 2015، 7 من مارس سنة 2015 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 8 من مارس سنة 2015 موقع عليها من الأستاذ/ .......... المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

وحيث إن الطعن قد أستوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخائرها مما لا يجوز الترخيص بها ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لا يبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما وأدلة ثبوتهما في حقه ولم يورد في بيان واف مؤدى أقوال الشهود التي تساند إليها في قضائه بالإدانة سيما شهادة العقيد ........... واطرح برد قاصر الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اختصاص ضباط الواقعة مكانياً بإجرائها وعدم صدور الإذن بها من النيابة العامة وتساند إلى تحريات الشرطة التي لا تنهض دليلاً حال كونها رأي لمجريها واستند إلى أدلة غير صالحة بالإدانة لا تقطع بإقتراف الطاعن مما نسب إليه ودانه رغم تبرئته وآخرين في قضايا مماثلة ضبطها ذات الضباط شهود الإثبات وأغفل دفاعه المؤيد بالمستندات والقائم على فض الاتهام والتفتت المحكمة عن أوجه دفاعه التي أوردها على حوافظ المستندات المقدمة منه ، وأنتهى الطاعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمتي إحراز سلاح وذخيرة اللتين دان الطاعن بهما وكان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ويضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات ومن ضمنهم العقيد / ............. والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وكان لا يلزم لسلامة الحكم بالإدانة أن يورد قص اقوال الشاهد التي عول عليها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثير الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم اختصاص ضباط الواقعة مكانياً بإجرائها وأطرحه بعد أن أورد بعض النصوص والمبادئ القانونية بقوله " حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لعدم اختصاص مأموري الضبط القضائي مكانياً مردود عليه ، وكان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى ومستنداتها وطبقاً لشهادة الجدول المرفق بالأوراق والصادرة من نيابة ......... الكلية بأن المتهم اتهم في الجناية رقم ....... لسنة ....... جنايات ....... سرقة بالإكراه وصادر بشأنه أمر بالضبط والإحضار مع إحالتها لمحكمة الجنايات في 5/5/2013 فضلاً عن أن المتهم هارب من سجن ........ إبان إحداث ثورة يناير حال تنفيذ الحكم الصادر بشأنه في الجناية رقم ....... لسنة ...... جنايات قسم ثان ........ ، من ثم فإنه يحق لمأموري الضبط القضائي ملاحقته وضبطه حتى ولو خارج نطاق اختصاصه المكاني ، وكان ضابط الواقعة قد نفذ الأمر الصادر بشأن ضبط وإحضار المتهم في الجناية التي دفعت في دائرة اختصاصه بمركز ......... فمن ثم يكون ما قام به من إجراء قد جاء مطابقاً لصحيح القانون ويكون ما تساند عليه الدفاع في ذلك الشأن يفيد أن محجة الصواب تلتفت عنه المحكمة ، ولما كان هذا الذي ساقه الحكم رداً للدفع صحيحاً في القانون فإنه غير مجد ما يثيره الطاعن في شأن عدم اختصاص الضباط الذين قاموا بضبطه وهم ضباط لمباحث مركز شرطة ........ مكانياً بإجراء القبض عليه وتفيشه ، فضلاً عن أنه لا محل لتعييب الحكم عن التفاته عن الرد صراحة على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولها ومن صدور الإذن بهما من النيابة طالما أنه يصح – بهذه المثابة – دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك ، وكانت الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما أستثنى بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ولا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد في تكوين عقيدته بدليل معين والعبرة في المحاكمات الجنائية هي بإقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها مادام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى فلا تثريب على الحكم إذا أستند إلى أقوال شهود إثبات وما جاء بتقرير قسم الادلة الجنائية والشهادة الصادرة من جدول الجنح والجنايات بالنيابة العامة ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير المحكمة لدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى مادامت لا تطمئن إلى الدليل المقدم فيها ذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي تطرح على المحكمة على بسط البحث في الجلسة ويقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو براءته مستقلاً في تكوين عقيدته بنفسه بناء على ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في شأن قضايا اخرى قضى فيها بالبراءة يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تلغى لحمل قضائها – كالحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته في حكمها والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي أوردها على حوافظ مستنداته ولم توردها المحكمة أو ترد عليها، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة مذكرة أسباب الطعن أنها تضمنت طلباً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وكان الطعن قد تحدد لنظره جلسة 31/7/2017 وعرض على نيابة النقض لإبداء الرأي في موضوعه قبل الفصل في هذا الطلب، ومن ثم يضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بعد فصل عدالة المحكمة في الطعن يكون غير ذي موضوع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

" فلهــذه الأسباب "

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا