محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٥۸۰۳ لسنة ٥۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸٤/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳٥
رقم القاعدة
۱۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.