خطف . اثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۰۷۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.