سلاح . جريمة . قصد جنائي .
الموجز
جريمة حيازة سلاح نارى بغير ترخيص. تحققها: بمجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإرادة . عدم تطلبها القصد الجنائي العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ نبيـــــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــران نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمــــــد سيـــــد سليمـــــــــــــــــــان ، حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــلاوى أسامــــــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــــــــــود نواب رئيس المحكمــــــــــــــة د/ أحمــــــــــد أبــــــو العينيــــــــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عطية . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2017 م…

