إجراءات " إجراءات المحاكمة " . أثبات " شهود " . . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الأخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۹۳۳٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.