قتل عمد . سبق إصرار . ترصد . ظروف مشددة . عقوبة " العقوبة المقررة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض
" المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۳۰۰۳۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.