إثبات " بوجه عام " " خبرة " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۲۲۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.