الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". تزوير " تزوير أوراق رسمية " . استعمال محرر مزور . اشتراك . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . الطعنرقم ٤٤٥۸۳ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۹/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول