دفوع " الدفع بشيوع التهمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليلي ".
الموجز
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً . كفاية إيراد أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب و نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد و د / محــــــــــمد سمــــــــير نــواب رئيس المحكمة و أحمـــــــــــد واصــــــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور . وأمين السر السيد / أحمد علاء . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس…

