الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". سبق إصرار . ترصد . ظرف مشدد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . شروع . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن ".الطعنرقم ۱۰۳۱۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول