إثبات "شهود " محكمة الموضوع " سلتطها في إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير اقوال الشهود ". حكم " ما لايعيبه في نطاق التدليل " .نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۰٥۸۸ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.