الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار "إيجار الأماكن " "إقامة المستأجر مبنى مكوّن من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . قانون "سريان القانون من حيث الزمان " .الطعنرقم ۸۷۱۷ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۲/۰۱الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول