الرئيسيةالأحكامإثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الموجزنعي الطاعن بخصوص شهادة الشاهد . غير مقبولة . مادامت المحكمة لم تتساند إليها في الإدانة .