الرئيسيةالأحكاماستدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الموجزللمحكمة أن تعول على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .