نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد . دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلا . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب و نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــــامح حـــــــــــامد و د/ محمــــــــــــــد سمــــــــــــير نــواب رئيس المحكمة و أحمـــــــــــد واصـــــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور . وأمين السر السيد / أحمد علاء . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 5…

