الرئيسيةالأحكامحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تطبيقة ".الموجزنعي الطاعن باغفال الحكم القضاء بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 . غير مجد . ما دام قد عاقبة بالمادتين 375 مكرر ، 375 مكرر أ عقوبات المضافة بالمرسوم 10 لسنة 2011 . عله ذلك ؟