قانون " تفسيره"
الموجز
المادة 288 من قانون العقوبات . مفادها ؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الخميس (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التـــواب أبو طــــــالب نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / صفوت أحمد عبد المجيد و ســـــــــــــــامح حـــــــــــامد و د / محمد سمــــــــــــــــــير نــواب رئيس المحكمة و أحـــــمد واصـــــــــــــــــــــف وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر شوق . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 20…

