الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن . تحديدها " .الموجزنعي الطاعن بأن المحكمة لم تعرض إلى مستنداته دون الكشف عن هذه المستندات ووجه استدلاله بها . غير مقبول .