إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷٤۳۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.