الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب أحدث عاهة " . إثبات " بوجه عام " . رابطة السببية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "الطعنرقم ۲٤۲۲۸ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۹/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول