إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
لا يشترط في الدليل في المواد الجنائية أن يكون صريحًا ودالًا مباشرة على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما يتكشف من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

