الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع : "سلطتها في تقدير الدليل" . "سلطتها في وزن أقوال الشهود" . إثبات : "بوجه عام" . "شهود" . نقض : " أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . حكم : "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۳۰۳ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۲/۰٥/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۳رقم القاعدة۱٤۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول