اثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
طلب الطاعن الذي يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة لإثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. دفاع موضوعي. عدم التزامها بالرد عليه صراحة . استفادة الرد عليه من قضائها بالإدانة.

