نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
اطمئنان الحكم لنتيجة تقرير المعمل الجنائي عن فحص السلاح وسلامة إجراءات تحريزه ولم يدفع الطاعن بامتداد يد العبث للمضبوطات . أثره : لا محل للنعي في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / جمـــــــال عبد المجيــد نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / ناجــــــــي عز الديـــــن عمـــــــــــرو الحنــــــــــاوي يــاســـــــــر جميـــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وخالـــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــادي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق عمر . وأمين السر السيد / محمد ناصر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 7 من شوال سنة 1438 هـ الموافق الأول…

