إثبات " بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير مغيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۱٤۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.