الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . عقوبة " العقوبة التكميلية " " تطبيق العقوبة " . نقض " حالات الطعن 0 مخالفة القانون " " مضاراة الطاعن بطعنه". سلاحالطعنرقم ۲۰۸۲٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۰/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول