إثبات " شهود " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۲۰۸۲٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.