حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب" . هتك عرض .
الموجز
إيراد الحكم واقعة الدعوى على صورتين متعارضتين وأخذه بهما معا . يعيبه .
استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعترافه بارتكاب الواقعة بتحقيقات النيابة العامة ثم معاودة رده على الدفع ببطلانه لحصوله في حضور رجال الشرطة وهو مقيد الأغلال ولإطالة أمد التحقيقات وأورد أنه لا يعول على ذلك الاعتراف . تعارض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـى/ مصطفـــــــــــى محمــــــد أحمد نائب رئيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ أحمــــــد سيـــــد سليمـــــــــــــــــــان ، حسيــــــــــــــــــــــن النخـــــــــــــــــلاوى إبراهيــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و أسامــــــــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــــــــود نواب رئيس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عطية . وأمين السر/ خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 26 من المحرم سنة 1439 هـ الموافق 16 من أكتوبر سنة 2017 م…

