فاعل أصلي . مسئولية جنائية . إتفاق . جريمة " أركانها " .
الموجز
التدليل على اتفاق المتهمين على خطف المجني عليه بالتحيل من معينهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وأن كلا منهم قصد الآخر في إيقاعها. كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين وفقا للمادة 39 عقوبات.

